إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
من نذرٍ، أو قضاءٍ إذا ضاق وقته. انظر: "الفتح" (٥١٩٥).
مسألة: هل يجوز للمتطوع أن يفطر إذا شاء؟
في المسألة قولان:
الأول: جواز الفطر، وهو قول الجمهور من أهل العلم، وقال به من الصحابة عمر، وعلي، (^١) وأبو الدرداء، (^٢) وابن عمر، (^٣) وابن عباس، (^٤) وجابر بن عبد الله ﵃ (^٥)، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، والشافعي.
واستدلوا بما يلي:
١ - حديث عائشة ﵂ في "صحيح مسلم" (١١٥٤)، أن النبي ﷺ دخل عليها في يوم فقال: «هل من طعام؟» قالت: لا. قال: «فإني إذًا صائم»، قالت: ثم أتانا في يوم آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حَيْس. فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائمًا»، فأكل.
٢ - حديث أبي جُحَيفة في "البخاري" (١٩٦٨)، أن سلمان زار أبا الدرداء، ثم أفطر أبو الدرداء فأكل مع سلمان.
(^١) أثر عمر وعلي أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧٢) بإسناد منقطع، ولكن له طريق أخرى صحيحة عند ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٨) (٧٧٣). (^٢) أثر أبي الدرداء أخرجه البخاري برقم (١٩٦٨). (^٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" (٤/ ٤١٩) من طريق وكيع بإسناد صحيح. (^٤) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بأسانيد صحيحة. (^٥) أخرجه عبدالرزاق (٤/ ٢٧١ - ٢٧٢) بإسناد حسن لولا عنعنة أبي الزبير.
1 / 192