اختيار البخاري ﵀، وبه جزم أبو الطيب الطبري، وقواه بتشبيهه ﷺ ذلك بالدين، والدين لا يختص بالقريب.
قلت: والقول بعدم اختصاصه بالولي، هو مقتضى قول الجمهور؛ فإن منهم من أجاز النيابة بالعبادات البدنية، كالحنابلة والحنفية.
والقول الثاني هو الراجح.
انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "السبل" (٢/ ٣٣٧) ط: دار الكتاب العربي.
مسألة: هل يجوز لو كان على الميت ثلاثون يومًا مثلًا أن يصوم عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا؟
قال الحافظ ابن حجر ﵀: قال النووي في "شرح المهذب": هذه المسألة لم أر فيها نقلًا في المذهب، وقياس المذهب الإجزاء. قلت: لكن الجواز مقيد بصوم لم يجب فيه التتابع؛ لفقد التتابع في الصورة المذكورة. اهـ
والذي قرره الحافظ ﵀ هو الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀، وقد قال بأصل المسألة الحسن البصري ﵀، علقه عنه البخاري ﵀، ووصله الدارقطني ﵀، وهو ثابت عنه.
انظر: "الفتح" (١٩٥٢)، "المجموع" (٦/ ٣٧١)، "الشرح الممتع" (٦/ ٤٥٧)