إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
168

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

الفدية؟ قال النووي ﵀: واتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا، وهو إجماع. اهـ، انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨). مسألة: إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام، ثم قدر على الصوم، فهل يلزمه القضاء؟ قال النووي ﵀: فيه وجهان حكاهما الدارمي. اهـ وقال البغوي ﵀ -ونقله القاضي حسين-: إنه لا يلزمه؛ لأنه لم يكن مخاطبًا بالصوم، بل بالفدية. قال: ثم اختار البغوي لنفسه أنه إذا قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه. اهـ قلت: وهذا الذي اختاره البغوي، هو قول الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم أنه يلزمه؛ لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض، وهذا قول الحنفية، والمالكية، وبعض الحنابلة. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٩)، "حاشية ابن عابدين" (١/ ٢٥٩)، "منح الجليل شرح مختصر خليل" (٢/ ١٢٠)، "الفقه على المذاهب الأربعة".

1 / 168