إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
165

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

وأجابوا عن الجمهور بما يلي: ١) قراءة ابن عباس ﵄: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَه﴾ شاذَّة (^١)، خلاف القراءة المتواترة. قال ابن عبد البر ﵀: قوله تعالى: ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ هو الثابت بين لَوْحي المصحف المجمع عليه، وهي القراءة الصحيحة التي يقطع بصحتها ويقطع الفرد بمجيئها. اهـ وقولهم: إن قوله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، معناها: (يطيقونه بمشقة)، لا يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع ﵁ في "الصحيحين"؛ فإن ظاهره العموم في إباحة الفطر على من وجد المشقة أو لم يجدها، وأيضًا فإن محل النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام؛ ولذلك فقد رجح ابن المنذر أن الآية منسوخة، وأنها لم تتناول الشيخ الكبير العاجز. قال ﵀: لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة:١٨٤].انتهى من "الفتح". ٢) وأما وجه الدلالة التي ذكرها ابن عثيمين ﵀، ففيه إشكال من حيث إن الله ﷿ أوجب على المطيق الفدية أو الصوم، وَفُهِمَ من الآية أن الذي لا يطيقه ليس عليه فدية ولا صوم، ويؤيده قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا

(^١) وقد تكلم عليها جماعة منهم: الطبري وأبو عبيد وابن العربي وابن الجوزي وابن التركماني وابن حزم والجصَّاص في "أحكام القرآن" وغيرهم.

1 / 165