إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
162

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

مسألة: ماذا يلزمهما إذا أفطرا؟ في المسألة قولان: القول الأول: أنه يلزمهما الفدية، وهو قول الجمهور، ومنهم الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة: أنس، وابن عباس، وقيس بن السائب، وأبو هريرة ﵃، (^١) ومن بعدهم من التابعين: عكرمة، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وقتادة، وسعيد بن جبير، وغيرهم. واستدلوا بما يلي: ١) قراءة ابن عباس ﵄: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ بمعنى: يتكلفون صومه، قالوا: والآية في القراءة المشهورة: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ معناها: (يطيقونه بمشقة)، فيتفق معنى القراءتين. ٢) قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة:١٨٤]. قال الإمام ابن عثيمين ﵀: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية

(^١) وهذه الأربعة الآثار ثابتة عنهم: أما أثر أنس ﵁ فعلقه البخاري في "صحيحه" قبل حديث (٤٥٠٥)، ووصله البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد صحيح، وكذلك عبد بن حميد كما في "الفتح". وأما أثر ابن عباس ﵄ فأخرجه البخاري (٤٥٠٥)، وعبد الرزاق (٤/ ٢٢١)، والطبري (٣/ ٤٢٥) بأسانيد صحيحة عنه. وأما أثر قيس بن السائب ﵁ فأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد حسن. وأما أثر أبي هريرة ﵁ فأخرجه البيهقي (٤/ ٢٧١) بإسناد صحيح.

1 / 162