إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
160

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

والصواب هو القول الأول. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٢)، "المحلى" (٧٦٣)، "فتاوى رمضان" (١/ ٣١٦ - ٣١٧). مسألة: هل يجوز للمسافر أن يصوم في رمضان قضاءً، أو نذرًا، أو كفارةً، أو تطوعًا؟ الذي عليه الجمهور وهو مذهب الشافعي، ومالك، وأحمد، أنه لا يجوز له ذلك؛ لأن الفطر أبيح رخصة وتخفيفًا، فإذا لم يرد التخفيف عن نفسه لزمه الأصل؛ فإن نوى صومًا غير رمضان لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نواه. وذهب أبو حنيفة إلى الجواز إذا كان الصوم واجبًا كالكفارة والنذر، وهذا القول ليس عليه دليل. والراجح القول الأول، والله أعلم. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦٣)، "المغني" (٣/ ١٤). مسألة: إذا خرج الرجل مسافرًا فأفطر، ثم عاقه عائق فرجع، فما الحكم؟ عليه القضاء، وليس عليه الكفارة. قال ابن عبد البر ﵀: وقد أجمعوا أنه لو مشى في سفره حتى تغيب بيوت القرية، والمصر، فنزل فأكل، ثم عاقه عائق عن النهوض في ذلك السفر؛ لم تلزمه كفارة. اهـ انظر "الاستذكار" (١٠/ ٩٠).

1 / 160