إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
154

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

كان مخيرًا بين الصيام والفطر، فلما اختار الصوم صار من أهله، وعنه رواية: أن عليه القضاء فقط، واختارها أكثر أصحابه. والراجح القول الأول، وهو ترجيح النووي، وابن قدامة. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٦١)، "المغني" (٣/ ١٣ - ١٤)، "الإنصاف" (٣/ ٢٦٠)، "التمهيد" (٧/ ٢٢٢ - ٢٢٧). مسألة: إذا سافر المقيم، فهل له الفطر في ذلك اليوم؟ ولها أربعة أحوال: الحال الأولى: أن يبدأ السفر بالليل ويفارق عمران البلد قبل الفجر. قال النووي ﵀: له الفطر بلا خلاف. وقال ابن قدامة ﵀: له الفطر في قول عامة أهل العلم. وقال عَبْيدة السَّلماني، وأبو مجلز، وسويد بن غَفَلة: لا يفطر من سافر بعد دخول الشهر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة:١٨٥]. والصحيح أن له الفطر؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]. الحال الثانية: أن يسافر بعد طلوع الفجر، فمذهب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، أنه ليس له الفطر في ذلك اليوم، وهو رواية عن أحمد؛ وذلك لأن الصوم عبادة تختلف في السفر والحضر، فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر كالصلاة.

1 / 154