إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
148

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

الظاهر كداود، وابن حزم، وحكي هذا المذهب عن أبي هريرة، (^١) وابن عمر، (^٢) والنَّخعي، والزهري. واستدلوا بما يلي: ١) حديث: «صائم رمضان في السفر كالمفطر في الحضر». (^٣) ٢) قوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة:١٨٤]. ٣) قوله ﷺ: «ليس من البِرِّ الصيام في السفر». (^٤» ٤) قوله ﷺ: للذين صاموا: «أولئك العصاة». وذهب جمهور العلماء، والأئمة الأربعة إلى جواز الصيام في السفر، واستدلوا بأحاديث كثيرة منها: حديث أنس، وجابر، وأبي سعيد ﵃، وكلها في "الصحيح" (^٥)، والمعنى متقارب: كنا نسافر مع رسول الله ﷺ، فمنَّا الصائم، ومنَّا

(^١) أثر أبي هريرة ﵁، أخرجه الفريابي في "الصيام" ص (٣٠٦)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٨)، والطبري (٣/ ٤٦٢)، والطحاوي (٢/ ٦٣) من طريق مُحرر بن أبي هريرة عن أبيه، ومحرر مجهول الحال. (^٢) الثابت عن ابن عمر بأسانيد صحيحة عند عبدالرزاق (٢/ ٥٦٤ - ٥٦٥)، ومالك في "موطئه" (١/ ٢٩٥)، وابن سعد (٤/ ١٤٨)، والطبري في "التهذيب" (١/ ١٣٨) وغيرهم أن ابن عمر كان لا يصوم في السفر؛ أخذًا بالرخصة، لا لأنه لا يجوز الصوم في السفر، فتنبه. وثبت عن ابن عباس ﵄، عند ابن أبي شيبة (٣/ ١٤) أنه قال: الإفطار في السفر عزيمة. (^٣) أخرجه النسائي (٤/ ١٨٣)، وابن ماجه (١٦٦٦)، من حديث عبدالرحمن بن عوف، والراجح وقفه. (^٤) أخرجه البخاري (١٩٤٦)، ومسلم (١١١٥)، عن جابر ﵁. (^٥) أخرجها مسلم برقم (١١١٦) (١١١٧) (١١١٨)، وأخرج البخاري حديث أنس ﵁ برقم (١٩٤٧).

1 / 148