إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
144

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨). مسألة: إذا أصبح الصحيح صائمًا، ثم مرض؟ قال النووي ﵀: جاز له الفطر بلا خلاف. اهـ ونقل المرداوي الإجماع على استحباب إفطاره. انظر: "المجموع" (٦/ ٢٥٨)، "الإنصاف" (٣/ ٢٥٧). مسألة: إذا تحامل المريض على نفسه فصام؟ قال ابن عبد البر ﵀: وإجماعهم أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام وأتم يومه أن ذلك مجزئ عنه. اهـ قال أبو عبد الله غفر الله له: خالف ابن حزم، وقال: إنه لا يجزئ عنه. والصحيح أنه يجزئ عنه. قال ابن قدامة ﵀: فإن تحمل المريض وصام مع هذا فقد فعل مكروها؛ لما يتضمنه من الإضرار بنفسه، وتركه تخفيف الله تعالى، وقبول رخصته، ويصح صومه ويجزئه؛ لأنه عزيمة أبيح تركها رخصة، فإذا تحملها أجزأه كالمريض الذي يباح له ترك الجمعة إذا حضرها، والذي يباح له ترك القيام في الصلاة إذا قام فيها. اهـ انظر: "التمهيد" (٧/ ٢٣٥)، "المغني" (٣/ ٤٢)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٥٣). مسألة: هل يجوز للمريض أن يصوم في رمضان كفارة، أو نذرًا أو نحوه؟ الذي قطع به الجمهور، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وأبي حنيفة

1 / 144