إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
138

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

كما لو أفطر بغير عذر. الثاني: أنه لا يقطع التتابع، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال به الحسن، وبعض الشافعية، وقالوا: إنه أفطر لعذر مبيح للفطر فلم ينقطع به التتابع، كإفطار المرأة بالحيض، ففارق الفطر بغير عذر؛ فإنه لا يباح، وهذا اختيار الإمام ابن باز ﵀ في آخرين من أعضاء اللجنة الدائمة. والقول الأول أقرب؛ إلا إذا اضطر إلى السفر اضطرارًا وشق عليه الصوم، فيرخص له في الفطر، ولا يقطع التتابع، والله أعلم. انظر: "المغني" (٨/ ٢٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٣٧٥) "الموسوعة الفقهية" (١٠/ ١٣٣). عذر الحامل والمرضع: إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريض، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما؛ ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. ومقتضى مذهب الحنفية، والمالكية: أنه يقطع التتابع. انظر "المغني" (٨/ ٢٢)، تكملة "المجموع" (١٧/ ٣٧٥) "الموسوعة الفقهية" (١٠/ ١٣٤). عذر الجنون والإغماء: قال ابن قدامة ﵀: وإن أفطر لجنونٍ، أو إغماءٍ؛ لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له فيه فهو كالحيض.

1 / 138