إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
128

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

وهذا القول هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن حزم، وهو ترجيح شيخنا الإمام مقبل بن هادي الوادعي ﵀. انظر: "الاستذكار" (١٠/ ١٠٠)، "الصيام" (١/ ٢٧٢)، "المحلى" (٧٣٧). مسألة: إذا أفطر بالأكل أو الشرب ثم جامع فهل عليه كفارة؟ في المسألة قولان: أحدهما: وجوب الكفارة، وهو قول جمهور العلماء كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، وغيرهم. الثاني: أنها لا تجب الكفارة، وهو مذهب الشافعي، وهذان القولان مبناهما على كون الكفارة هل هي بسبب إفساد الصوم، أم بسبب انتهاك حرمة ذلك اليوم بالجماع؟ وقد رجَّح شيخ الإسلام ﵀ القول الأول بكلام قوي كما في "مجموع الفتاوى". والذي يظهر لي -والله أعلم- أن القول الثاني أرجح؛ لأن حديث أبي هريرة ﵁ في كفارة المجامع كان في من أفسد صيامه بذلك، وفي الحديث يقول: وقعت على امرأتي وأنا صائم. وهذا قيد بُنِي عليه الحكم، فلا ينبغي إهماله، وهذا لا ينافي كون هذا الرجل أشد ذنبًا من الذي جامع فقط؛ لأنه اقترف ما حرم الله عليه مرتين؛ إلا أنه إن فعل ذلك تَحَيُّلًا على الجماع؛ فالذي يظهر أنَّ عليه الكفارة، والله أعلم.

1 / 128