إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
123

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

وقال أبو حنيفة في أشهر الروايتين عنه: لا كفارة في الوطء في الدبر؛ لأنه لا يحصل به الإحلال، ولا الإحصان فلا يوجب الكفارة كالوطء دون الفرج. قال ابن قدامة ﵀: ولنا أنه أفسد صوم رمضان بجماع في الفرج؛ فأوجب الكفارة كالوطء. اهـ قال النووي ﵀: واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن وطء المرأة في الدبر، واللواط بصبي، أو رجل، كوطء المرأة في القبل في جميع ما سبق. انظر: "المغني" (٣/ ٢٧)، شرح "كتاب الصيام" (١/ ٣٠٠ - ٣٠١)، "المجموع" (٦/ ٣٤١ - ٣٤٢). مسألة: إن جامع دون الفرج فأنزل؟ في المسألة أقوال: الأول: أنه يفطر، وعليه الكفارة، وهو قول مالك، وعطاء، والحسن، وابن المبارك، وإسحاق، ورواية عن أحمد؛ لأنه أفطر بجماع فأوجب الكفارة كالجماع في الفرج. الثاني: أنه يفطر وليس عليه الكفارة، وهو قول الشافعي، وأبي حنيفة، ورواية عن أحمد، ورجحه ابن قدامة؛ لأنه أفطر بغير جماع تام فأشبه القبلة، ولأن الأصل عدم وجوب الكفارة ولا نص في وجوبها ولا إجماع، ولا يصح قياس ذلك على الجماع في الفرج؛ لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها من غير إنزال، ويجب به الحد إذا كان محرمًا؛ ولأن العلة في الأصل الجماع في الفرج سواء أنزل أم لم ينزل، والله أعلم. الثالث: أنه لا يفطر بالإنزال إذا باشر دون الفرج، ذكره ابن مفلح في "الفروع"

1 / 123