إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
120

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

وقال مالك: يبطل صومه ولا كفارة عليه. والراجح: أنه لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو ترجيح ابن حزم، وقد أسند البيهقي (٤/ ٢١٩) بإسناد صحيح عن ابن عمر، ﵄، أنه قال: لو نودي الصلاة، والرجل على امرأته؛ لم يمنعه ذلك أن يصوم إذا أراد الصيام؛ قام واغتسل، ثم أتم صيامه. انظر: "المغني" (٣/ ٢٩)، "المحلى" (٧٥٦). مسألة: من جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية في يوم واحد؟ قال ابن قدامة ﵀: إن كان في يوم واحد؛ فكفارة واحدة تجزئه بغير خلاف عند أهل العلم. اهـ قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أن من وطئ في يوم واحد مرتين فأكثر أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. اهـ انظر: "المغني" (٣/ ٣٢)، "التمهيد" (٧/ ٢٥٩)، "المحلى" (٧٧١). مسألة: إن جامع فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني؟ فيها قولان: الأول: أن عليه كفارة واحدة، وهو قول الزهري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر إطلاق الخِرَقِي؛ لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن تتداخل كالحد.

1 / 120