إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
أهل الحساب.
قال ابن دقيق العيد ﵀: الذي أقول: إن الحساب لا يجوز أن يُعْتمد عليه في الصوم؛ لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون؛ فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين وفي اعتبار ذلك إِحْداث شرع لم يأذن به الله. انتهى المراد من "شرحه للعمدة" (٢/ ٢٠٦).
قال ابن بطال ﵀ كما في "السبل" (٤/ ١١٠): في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المُعَوَّل عليه رؤية الهلال، وقد نُهِينا عن التَّكلف.
وقال ابن بزيزة ﵀ كما في "السبل" (٤/ ١١٠): هو مذهب باطل، وقد نهت الشريعة عن الخوض في علم النجوم؛ لأنها حَدْس وتخمين ليس فيها قطع.
ثم قال الصنعاني ﵀: والجواب الواضح عليهم ما أخرجه البخاري عن ابن عمر ﵄، أنه ﷺ قال: «إنَّا أمة أُمِّيَّة؛ لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا»، وعقد في الثالثة أصبعًا، «والشهر هكذا وهكذا وهكذا» يعني تمام الثلاثين.
قلتُ: وقد أخرج الحديثَ مسلمٌ أيضًا. (^١)
وقال صديق بن حسن ﵀ في "الروضة الندية" (١/ ٢٢٤): والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة. اهـ
وَسُئِلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة رقم (٣٨٦)، فأجابت بجوابٍ فيه:
_________
(^١) البخاري برقم (١٩١٣)، ومسلم برقم (١٠٨٠) (١٥).
1 / 12