إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

محمد بن علي بن حزام البعداني ت. غير معلوم
117

إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام

الناشر

مكتبة العلوم السلفية

رقم الإصدار

الخامسة

سنة النشر

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

مكان النشر

إب

تصانيف

المجامع امرأته في نهار رمضان في بعض طرق الحديث: هلكت وأهلكت. وقالوا: بيان الحكم للرجل بيان في حقها؛ لاشتراكهما في تحريم الفطر، وقد رجح هذا القول الإمام ابن باز، والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله. القول الثاني: أنه لا يلزمها، وهو قول الحسن، والأوزاعي، وهو رواية عن أحمد، وقول للشافعي، وهو الصحيح عند الشافعية، وهو قول داود، وأهل الظاهر، وابن حزم، واستدلوا: بقوله ﷺ: «تصدق بهذا»، جاءت زيادة في خارج "الصحيحين": «عن نفسك»، ويؤيدها رواية في البخاري بلفظ: «أطعم هذا عنك»، فأفرده بالخطاب، ولم يتعرض للمرأة، وكذا قوله: «هل تجد ...؟»، «هل تستطيع؟»، وكذلك استدلوا بسكوت النبي ﷺ عن إعلام المرأة بالكفارة مع الحاجة. وأجابوا عن أدلة الجمهور بما يلي: ١) قوله: (هلكتُ وأهلكتُ)، هذه الزيادة ضعيفة، وقد ذكر البيهقي أن للحاكم في بطلانها ثلاثة أجزاء، وقد لخص الحافظ الكلام عليها في "الفتح". وقال الحافظ: ولا يلزم من ذلك تعدد الكفارة، بل لا يلزم من قوله: (وأهلكت) إيجاب الكفارة عليها، بل يحتمل أن يريد بقوله: (هلكت)، أي: أثمت، و(أهلكت) أي: كنت سببًا في تأثيم من طاوعتني، فواقعتها؛ إذ لا ريب في حصول الإثم على المطاوعة، ولا يلزم من ذلك إثبات الكفارة، ولا نفيها، أو المعنى: هلكت حيث وقعت على شيءٍ لا أقدر على كفارته، وأهلكت، أي: نفسي بفعلي الذي جر عليَّ الإثم. اهـ

1 / 117