إتحاف الأنام بأحكام ومسائل الصيام
الناشر
مكتبة العلوم السلفية
رقم الإصدار
الخامسة
سنة النشر
١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م
مكان النشر
إب
تصانيف
الحبير" (٢/ ٣٦٦)، "سبل السلام" (٤/ ١٣٠ - ١٣٥)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٩٢)، "نيل الأوطار" (٣/ ١٢٧) ط/ دار الكلم الطيب، "توضيح الأحكام" (٣/ ١٦٩ - ١٧١)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٠٦ - ٤٥٠)، "ابن أبي شيبة" (٣/ ٤٦ -)، "عبد الرزاق" (٤/ ٢٠٩ -).
مسألة: فَصْدُ العرق وشرطه؟
الفَصْدُ وَالشَّرْطُ: هو شق العرق؛ فإنْ شققته طولًا فهو شرط، وإن شققته عرضًا فهو فصد.
والذي عليه الشافعية، وأكثر الحنابلة، ومنهم القاضي، وابن عقيل أنه لا يفطر، وهذا هو الصحيح؛ لعدم وجود دليل يدل على إفطاره.
وذهب بعض الحنابلة، ورجحه شيخ الإسلام ﵀ إلى أنه يفطر قياسًا على الحجامة بجامع وجود الضعف في كليهما، واستقرب ذلك الشيخ ابن عثيمين ﵀.
انظر: "شرح المهذب" (٦/ ٣٤٩)، "كتاب الصيام" (١/ ٤٥٢ - ٤٥٣)، "الشرح الممتع" (٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
مسألة: من نزفه الدم من رعاف وغيره؟
النزيف الذي يحصل من الأسنان، أو من الأنف، أو ما أشبه ذلك لا يؤثر في الصوم ما دام يحترز من ابتلاعه ما أمكن.
وهذا الذي عليه مذهب الحنابلة، وهو ترجيح الإمام ابن باز، وابن عثيمين رحمة الله عليهما. وهو مقتضى مذهب الجمهور.
1 / 107