حج الصبي وعمرته
ولا يجب الحج ولا العمرة على الصبي ويصح منه، سواء كان طفلًا أو مراهقًا، فعن ابن عباس: (أن امرأة رفعت صبيًا إلى النبي ﷺ من محفة فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر) رواه مسلم.
ثم إن كان مميزًا أحرم بنفسه بإذن وليه، وأما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه وليه، فيصير الصبي محرمًا بنية الولي أو بقول الولي: اعتقدت الإحرام لفلان، فيصير الصبي محرمًا، ومتى صار الصبي محرمًا فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويجرده من المخيط، ويلبسه الإزار والرداء والنعلين إن تأتى منه الشيء، ويطيبه وينظفه، ويفعل ما يفعل الرجل، ثم يحرم أو يحرم عنه، ويجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل، فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه وطاف، وإلا طاف به، والسعي كالطواف، فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، وإن كان مميزًا أمره بهما فصلاهما الصبي بنفسه، وإذا ارتكب الصبي محظورًا من محظورات الإحرام كأن تطيب أو لبس ناسيًا فلا فدية، وإن تعمد وجبت الفدية، ولو حلق أو قلم ظفره أو قتل صيدًا عمدًا وجبت الفدية، ويكتب للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات، كالطهارة والصلاة والصوم والزكاة والاعتكاف والحج والقراءة والوصية وغير ذلك من الطاعات، ولا يكتب عليه معصية، وإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى؛ لحديث ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى).
1 / 6