عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
المبحث الخامس: عشور التجارة
لم تفرض العشور على التجارة في عصر السيرة وخلافة أبي بكر، بل فرضها عمر ﵁ لأول مرة (١) على التجار الأجانب إذا دخلوا ببضاعتهم ديار المسلمين، وذلك لأن دولهم كانت تأخذ ضريبة عشرية من التجار المسلمين فاتبع سياسة المعاملة بالمثل، وتؤخذ من التاجر مرة واحدة في السنة ويعطى إيصالًا بذلك لئلا يتكرر أخذها كلما عبر الحدود. وقد نبه عمر ﵁ زياد بن حدير عامله على العشور "أن لا تعشر في السنة إلا مرة واحدة". "وكان يعشر كل من أقبل وأدبر" (٢). وكان مقدار الضريبة العشرية درهمًا واحدًا من كل عشرة دراهم (٣). وقد شمل ذلك تجار النبط، ولكنه جرى التخفيف عليهم إذا جلبوا الحنطة والزيت فأخذ منهم نصف العشر لحاجة الناس إليهما، وأما إذا جلبوا العدس والحمص واللوبيا وما شاكلها مما لا تشتد الحاجة إليه لتوفره محليًا فكان يؤخذ منهم العشر (٤). وكانت العشور تدفع أحيانًا لعامل السوق، وكان على سوق المدينة عبد الله بن عتبة
(١) أحمد: فضائل الصحابة ١: ٣٢٩ والأثر صحيح.
(٢) أبو عبيد: الأموال ٥٣٠ والأثر صحيح.
(٣) عبد الرزاق: المصنف ٤: ٨٨ و٦: ٩٥، وأبو عبيد: الأموال ٥٣٠، والبيهقي: السنن الكبرى ٩: ٢٠٩ - ٢١٠ والأثر صحيح.
(٤) مالك: الموطأ ١: ٢٦٦، وعبد الرزاق: المصنف ٦: ٩٩ - ١٠٠ و١٠: ٣٣٥، وأبو عبيد: الأموال ٥٣١، وابن أبي شيبة: المصنف ٢: ٤١٧، والبيهقي: السنن ٩: ٢١٠ والأثر صحيح
1 / 217