عصر الخلافة الراشدة محاولة لنقد الرواية التاريخية وفق منهج المحدثين
الناشر
مكتبة العبيكان
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
الرياض
تصانيف
العقوبة: عوقبت بالقتل (١).
١٨ - ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).
العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء (٢) إلا من رجع منهم إلى الإسلام (٣).
١٩ - حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).
العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه (٤).
٢٠ - قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).
العقوبة:
أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفسًا حُبس حتى يتوب.
ب- إذا أخذ مالًا ولم يقتل نفسًا قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.
جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت
د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد (٥).
التعزير:
وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة
(١) مسلم: الصحيح (بشرح النووي) ١٢: ٢٠٩، والشافعي: الأم ٦: ١٠٦، وابن قدامة: المغني ١٠: ٧٤، ٧٨، ١٠١، وابن حجر: فتح الباري ١٢: ٢٣٦، والعيني: عمدة القاري ٢٤: ٨٠، والسرخسي: المبسوط ١٠: ١٠٩ - ١١١. (٢) المصادر السابقة. (٣) الشافعي: الأم ٦: ١٦٣، وابن حزم: المحلى ١١: ٢٢٧ رقم ٢١٩٦، ٢١٩٩، والسرخسي: المبسوط ٥: ٤٩ و١٠: ٩٩ - ١٠٠. (٤) الطبري: تفسير ٦: ١٤٣، وابن حزم: المحلى ١١ رقم ٢٢٥٢. (٥) المصدران السابقان، وهو رأي الجمهور.
1 / 166