99

موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة

الناشر

دار المكتبي-سورية-دمشق-الحلبوني

رقم الإصدار

الثانية ١٤٢٦ هـ

سنة النشر

٢٠٠٥ م.

مكان النشر

جادة ابن سينا.

تصانيف

قيل: لا، لا يعدُّ وجودُ الحيضِ وانقطاعُ الدمِ لمرةٍ واحدةٍ دليلًا على عدمِ وجود الحملِ، فإنّ هناك حالاتٍ نادرةً تحيضُ فيها المرأةُ في بدايةِ الحمل مرة أو مرتين أو ثلاثًا لأسبابٍ كثيرةٍ، فجاءت الآية لتعطيَ براءةَ الرحمِ على نحوٍ قطعيٍّ لا لَبسَ فيه، قال ﷾: ﴿والمطلقات يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قرواء وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ الله في أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله واليوم الآخر﴾ [البقرة: ٢٢٨] .
من أجلِ أن نعلمَ أنّ هذا التشريعَ تشريعٌ من عندِ خالقِ الكونِ، من أجلِ أنْ نعلمَ أنّ هذه الحالاتِ النادرةَ التي نجدُها في مجموعِ النِّساءِ، ويعلمُها علْمَ اليقينِ الأطبّاءُ، ولا سيما من اخْتصَّ في أمراضِ النّساءِ، هذه الحالاتُ النادرةُ لم تهملها هذه الآيةُ؛ لذلك لا تُعَدُّ الرَّحِمُ بريئةً من الحمْلِ إلا بعدَ القروءِ الثلاثةِ، لأنّ بعْدَها يظهرُ الحمْلُ بِشَكْلٍ سريريٍّ، يُرَى رأْيَ العَينِ من قِبَل الزوجِ، أو مِن قِبَلِ الأمِّ، أو من قِبَلِ المرأةِ.
الجنين ومشاعره

1 / 98