موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

دبيان الدبيان ت. غير معلوم
87

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سنة النشر

وهي منشورة أيضا بالشاملة

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

هذا من التطهر منه، ولم يتحول الماء إلى كونه طاهرًا في نفسه غير مطهر لغيره، فدل على أن الماء قسمان لا ثالث لهما: طهور ونجس (^١). الدليل السابع: من النظر، قالوا: إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس. الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام، لأن المسلم إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم. والمسألة تتعلق بالصلاة التي هى أعظم أركان الإسلام العملية فلو كان هذا القسم موجودا لبينة الرسول ﷺ. وهذا القول - أعني: تقسيم الماء إلى قسمين - هو الراجح. والجواب: عن أدلة القول الأول مايلى: أما استدلالهم بقوله تعالى ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (^٢). الآية فقد علمت الجواب عنه، وأن كلمة (ماء) نكرة فى سياق النفي فتعم كل ماء إلا ما دل الاجماع على خروجه، وهو الماء النجس. وأما الجواب عن السؤال عن طهورية ماء البحر وأنه كان مستقرًا فى ذهن الصحابه أن هناك ماء طاهرًا وليس بطهور فغير مسلم. ويجاب عنه من ثلاثة وجوه: الأول: لا نسلم أن الاشكال الذى يكون عند رجل من الصحابة يؤخذ منه هذا العموم؛ إذ كيف يؤخذ من فرد واحد من الصحابه سأل عن طهورية ماء البحر بأنه قد استقر فى ذهن الصحابة عموم رأي جميع الصحابة،

(^١) المغني (١/ ٢١). (^٢) المائدة: ٦.

1 / 91