43

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

الناشر

مكتبة الرشد

رقم الإصدار

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

سنة النشر

وهي منشورة أيضا بالشاملة

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

وقال الفراء: نجس لا يجمع ولا يؤنث.
والنجس: الدنس
والنجس أيضًا: اتخاذ عوذة للصبي عند أهل الجاهلية، وقد نجس له ونجسه: عوذه. ويقال للمعوذ منجس (^١).
النجاسة اصطلاحًا:
هناك تعريفات كثيرة في النجاسة نقتصر على بعضها:
التعريف الأول:
قيل: النجاسة عين مستقذرة شرعًا (^٢).
فقوله: "عين" خرج به الوصف؛ فإن النجاسة عين لها جرم محسوس، وليست من المعاني.
وقوله: "مستقذرة شرعًا" خرج به الأشياء المستقذرة بالطبع، ولم يأت الشرع بتنجيسها، كالمخاط والبصاق.
التعريف الثاني:
قال المتولي: النجاسة في اصطلاح الفقهاء: كل عين حرم تناولها على الإطلاق، مع إمكان التناول لا لحرمتها.
قال: وقولنا: على الإطلاق احتراز من السموم التي هي نبات؛ فإنها لا يحرم تناولها على الإطلاق، بل يباح القليل منها، وإنما يحرم الكثير الذي فيه ضرر. قال: وقولنا: مع إمكان التناول احتراز من الأشياء الصلبة؛ لأنه لا يمكن تناولها، وقولنا: لا لحرمته احتراز من الآدمي.

(^١) بتصرف يسير انظر لسان العرب (٦/ ٢٢٦، ٢٢٧).
(^٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٨٥).

1 / 46