موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
الناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
(١) يعني الذي استعمل في فرض طهارة من وضوء وغسل، وهذه المسألة في كونه طاهرًا في نفسه والمسألة الثانية في صلاحيته للتطهير يعني رفع الحدث وإزالة النجس. (٢) قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: الرجل يتوضأ فينتضح من وضوئه في إنائه، قال: لا بأس به، قال إبراهيم النخعي: لابد من ذلك. وروى نحو ذلك عن الحسن. قال الموفق: وإن كثر الواقع وتفاحش منع على إحدى الروايتين. وقال أصحاب الشافعي إن كان الأكثر المستعملُ منع وإلا بأن كان الأقل لم يمنع. انظر مغ ج ١ ص ١٥. وانظر قول مالك في طهارة الماء المستعمل المدونة ج ١ ص ٤. قلت: ولا خلاف بين أهل العلم يعلم في أن الماء المستعمل لتبرد أو تنظف باقٍ على طهورريته. انظر مغ ح ١ ص ٢١. (٣) قال مالك: لا يتوضأ بماء قد تُوضِّئَ به مرة ولا خير فيه. وقال ﵀ في الرجل لا يجد إلا ماء قد تُوضِّئَ به مرةً أيتيمم أم يتوضأ به مرةَّ؟ قال ﵀: يتوضأ بذلك الماء الذي قد توضئ به مرة أَحَبُّ إليَّ إذا كان الذي توضأ به (يعني المرء الذي توضأ به) طاهرًا. اهـ. قلت: هذا كلام مالك وما نقل عنه في المدونة ج ١ ص ٤.
1 / 40