موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
الناشر
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
مكان النشر
مصر
تصانيف
(١) انظر مغ ج ١ ص ٦٥٢، وأنا لم أثبته في أصل المسألة لأن الموفق ﵀ لم ينص صراحة على أنه قول الجمهور. انظر بداية ج ١ ص ٢٩٥، ٢٩٠، المدونة في ج ١ ص ١٠٦. قلت: وأهل الفقه يفرِّقون بين السامع لآية التلاوة، وبين المستمع لها؛ يعني الجالس أو المأموم يستمع لقراءة القارئ أو الإِمام فيسجد المستمع ولا يسجد السامع، وانظر قول مالك في هذا. المدونة ج ١ ص ١٠٧. (٢) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٥، وانظر بداية في ج ١ ص ٢٩٢. (٣) وكان مالك يستحب للرجل إذا قرأ سورة فيها سجدة وهو على غير وضوء أن يخطرفها (يتعداها) انظر المدونة ج ١ ص ١٠٦ قلت: والمسافر يكون على راحلته وهو على وضوء أو وهو في صلاة فيقرأ آية السجدة يومئ على راحلته وقبلته حيث توجَّهت به راحلته في قول أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم، وحاله كحال المتنفل على الراحلة في السفر. نقل هذا عن عليٍّ وسعيد بن زيد وابن عمر وابن الزبير ﵃ وروي عن عطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد. انظر مغ ج ١ ص ٦٥٤، المدونة ج ١ ص٨١.
1 / 182