موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
فإذا أنعمنا النظر في كتاب الأصل ألْفَيْناه يعلل المسائل وهذا التعليل كثيرًا ما يقوم مقام التَّقعيد.
وإليك مقتبسات من الكتاب المذكور، حتى يتبين كيف يُؤَصِّل الأحكام، ويقرنها بقواعدها.
ويقول في مبحث "الاستحسان": ولو أن رجلًا كان متوضئًا، فوقع في قلبه أنه أحدث وكان ذلك أكبر رأيه، فأفضل ذلك أن يعيد الوضوء، وإن لم يفعل وصلى على وضوئه الأول، كان عندنا في سعة، لأنه عندنا على وضوء حتى يستيقن بالحدث".
"وإن أخبره أحد مسلم ثقة، أو امرأة ثقة، مسلمة حرة أو مملوكة: أنك أحدثت، أو نمت مضطجعًا، أو رعفت، لم ينبغ له أن يصلي هذا. ولا يشبه هذا ما وصفت لك قبله من الحقوق، لأن هذا أمر الدين، فالواحد فيه حجة إذا كان عدلًا، والحقوق لا يجوز فيها إلا ما يجوز في الحكم" (١).
فإذا تأملنا في هذا النص وجدناه يعلل الحكم "بأكبر الرأي" وهو الظن الغالب وبناء عليه يفضل إعادة الوضوء في الصورة المذكورة، ثم يفتي بجواز الصلاة إن لم يعد الوضوء بناء على القاعدة المقررة "اليقين لا يزول بالشك".
_________
= وغيرهم، وأخذ عنه الشافعي فأكثر جدًا وهو ناشر مذهب أبي حنيفة ولد سنة ١٣٢، وتوفي سنة ١٨٩ بالري. سير أعلام النبلاء جـ ٩ صـ ١٣٤.
(١) كتاب الأصل، تحقيق أبي الوفاء الأفغاني؛ (ط. الهند الأولى، مطبعة دائرة المعارف العثمانية) ٣/ ١٦٢.
1/ 1 / 55