موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
١ - "التعزير إلى الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَرهِ" يقول عند تعرّضه لمسائل تتعلق بالتعزير: "وقد اختلف أصحابنا في التعزير قال بعضهم: لا يبلغ به أدنى الحدود أربعين سوطًا، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطًا، أنقص من حدّ الحُرِّ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم: أن التعزير إلي الإمام على قدر عِظَم الجرم وصِغَره ....... " (١).
فهنا بعد أن سجَّل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى جديدًا، وهو أن وضع أصلًا في هذا الباب بتفويض الأمر إلى الحاكم، بحيث سوَّغ له أن يُقَدِّر التعزير في ضوء الملابسات المحيطة بالجرم وصاحبه.
٢ - "كل من مات من المسلمين لا وارث له، فماله لبيت المال" (٢): لا شك أن هذه العبارة كسابقتها تقرر قاعدة قضائية مهمَّة. وهي بمثابة شاهد على وجود قواعد جرت على أقلام الأقدمين مصوغةً بصياغات مُحْكَمة.
٣ - "ليس للإمام أن يُخْرج شيئًا من يد أحدٍ إلا بحق ثابت معروف" (٣): هذه العبارة نظيرة للقاعدة المشهورة المتداولة "القديم يُترك على
_________
= أول من دعي فاضى القضاة من كتبه الخراج ومسند أبي حنيفة والآثار وغيرها توفي سنة ١٨٢ هـ. سير أعلام النبلاء جـ ٨ صـ ٥٣٥ فما بعدها بتصرف واختصار.
(١) كتاب الخراج، (ط. القاهرة الرابعة، المطبعة السلفية، ١٣٩٢ هـ) صـ ١٨٠.
(٢) المصدر نفسه، صـ ٢٠١.
(٣) المصدر نفسه، صـ ٧١.
1/ 1 / 52