298

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

القاعدة الثانية والأربعون بعد المائة [تقابل الكثرة والفضل]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تقابل عملان أحدهما ذو شرف في نفسه ورفعة وهو واحد، والآخر ذو تعدد في نفسه وكثرة، فأيهما أرجح". ظاهر كلام أحمد ترجيح الكثرة (١).
وفي لفظ عند الشافعية: "ما كان أكثر فعلًا كان أكثر فضلًا" (٢) وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي، وقراءة القرآن، وما أشبه ذلك.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا تعارض صلاة ركعتين طويلتين، وصلاة أربع ركعات في زمن واحد، فالمشهور عند الحنابلة أن الكثرة أفضل، وحكى عن أحمد ﵁ رواية أخرى بالعكس، وثالثة بالتسوية. ومنها: إهداء بدنة سمينة بعشرة، وبدنتين بعشرة أو أقل. قال أحمد ﵀ ثنتان أعجب إليَّ.
ورجح الشيخ تقي الدين البدنة السمينة. وفي سنن أبي داود حديث (٣) يدل

(١) قواعد ابن رجب القاعدة السابعة عشرة، والمنثور للزركشي ج ٢ صـ ٤١٣ فما بعدها.
(٢) أشباه السيوطي صـ ١٤٣.
(٣) الحديث لعله الحديث رقم ١٧٥٦ عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: أهدى عمر بن الخطاب نجيبًا أعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال: يا =

1/ 1 / 299