277موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.ومنها: إذا ادعى دَيْنًا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.1/ 1 / 278نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي