277

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا ادعى المشتري الجهل بالعيب - إذا لم يكن في موضع ظاهر لا يخفى غالبًا - عند مالك قُبل دعوى المشتري بيمينه.
ومنها: إذا ادعى دَيْنًا على شخص فالقول قول المدعى عليه مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة.

1/ 1 / 278