271

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

إن كل ما له أصل وسقط أصله سقط هو تبعًا، لأن التابع لا يستقل بالحكم كالشجرة إذا قطعت ذوت وذوت أغصانها. وكالصلاة إذا لم تجب على الحائض لم تأت بسننها.
ثالثًا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا بريء الأصيل بريء الضامن والكفيل لأنهما فرعه.
من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة لا يأتي بالرمي، ولا بالمبيت لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط.

1/ 1 / 272