269موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفإذا قال: بعتك دمي بألف فقتله وجب القصاص، فالبيع باطل وما في ضمنه من الإذن بطل ببطلانه.إذا صالح عن شفعته بمال بطلت شفعته وسقط المال، فلا يجوز له أخذه.إذا اشترى يمينه بمال لم يجز، وكان له أن يستحلفه. في هذا المثال سقط المتضمِّن دون المتضَّمن.1/ 1 / 270نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي