248

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

والوجه الآخر يجب عليه الغسل وغسل ثوبه فلا تجوز له الصلاة قبل ذلك لأنا نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة.
ومنها: إذا رمي حيوانًا مأكولًا بسهم ولم يمته ثم وقع الحيوان في ماء يسير (١) فوجده ميتًا، فإن الحيوان لا يباح خشية أن يكون الماء أعان على قتله، والأصل تحريمه حتى يتيقن وجود السبب المبيح له، ولا يلزم من ذلك نجاسة الماء بل يستصحب في الماء أصل الطهارة، فلا ينجس بالشك.

(١) وأما في الماء الكثير فلا خلاف في عدم الحل.

1/ 1 / 249