241

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

غسل ما طال من شعر اللحية (١)، ومسح ما طال من شعر الرأس (٢)، وشجرة في الحرم أصلها، وفرعها خارج الحرم هل يصاد ما على غصنها الذي في الحل؟.
أما على العكس فبالإتفاق لا يحل؛ كفرع شجرة في الحرم لا يجوز صيد ما عليه، ونجاسة أعلى القرن وناب الفيل.

(١) في مذهب مالك خلاف في ذلك قيل يجب، وقيل لا يجب.
(٢) كذلك والمشهور من مذهب مالك وجوب مسح ما طال واسترخى من شعر الرأس للرجل والمرأة، وقيل لا يجب.

1/ 1 / 242