232موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو الناشرمؤسسة الرسالةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفالعبد إذا قُتل هل يعامل معاملة الحر فتجب فيه الدية باعتباره إنسانًا مكلفًا عاقلًا .. إلخ. أو يعامل معاملة البهيمة فتجب قيمته مهما بلغت باعتباره يباع ويشترى ويوهب .. إلخ. خلاف بين العلماء في هذه المسألة. وهذا ما يسمى قياس الشبه عند الأصوليين.1/ 1 / 233نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي