216

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة.
وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.

1/ 1 / 217