208

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

القاعدة الخامسة والخمسون [البدل] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " أداء البدل مع القدرة على الأصل لا يجزيء (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها: الأصل هو الأمر المطلوب ابتداءً وهو العزيمة. والبدل هو الأمر المطلوب عَند تعذر وجود الأصل، وهو الرخصة. فتدل هذه القاعدة على أنه لا يجوز الانتقال إلى البدل وأدائه عن المطلوب مع القدرة على الأصل وإمكان تحصيله وأدائه. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: حلف يمينًا وحنث فيها، فلا يجوز له ان يكفر بالصوم وهو قادر على العتق أو الإطعام أو الكسوة. أراد أداء الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء والقدرة على استعماله.

(١) المبسوط للسرخسي جـ ٢ صـ ٣٢.

1/ 1 / 209