205

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

كوجود كله أو اختياره إذ لا يخلو إما أن يجعل ذكر البعض واختياره كذكر الكل واختياره فيعمل الكلام، وإما لا فيهمل لكن الأعمال أولى من الإهمال. ثالثًا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها: إذا طلق رجل نصف امرأته أو ربعها تطلق كلها، أو طلقها نصف تطليقة فتعتبر تطليقة كاملة عند الجميع. وعدم التجزؤ يكون في نحو: الطلاق، والقصاص، والكفالة بالنفس، والشفعة أو حق الغير.

1/ 1 / 206