موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
القاعدة السابعة والأربعون [البيع والربا]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (١)
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة آية من كتاب الله ﷿ تدل على أن الله ﷾ قد أحل البيع وأباحه.
- والبيع هو مبادلة مال بمال - وتدل على أن الله سبحانه قد حرَّم الربا ومنعه.
- والربا الزيادة وهو الفضل الخالي عن العوض (٢). فتفيد الآية بمنطوقها على حِلِّ كل أنواع البيوع وعلى تحريم كل أنواع الربا. ولكن حاءت السنة المطهرة وبينت أن هناك بيوعًا غيرُ جائزة، وأن هناك أنواعًا من الربا جائزة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
أحل الله ﷾ البيع وهو تبادل المال بمال بشروط ذكرتها السنة وبينها الفقهاء في العاقدين والمعقود عليهما. فإذا اختل شرط منها بطل البيع أو فسد كبيع المضامين والملاقيح، وبيع المحرمات والأنجاس وغير ذلك وحرم الله ﷾ الربا وهو نوعان: ربا الفضل، وربا النسيئة ..
وجاءت السنة وبينت أحكام ذلك. وأباحت العرايا، وهي مبادلة مال ربوي بمثله متفاضلًا.
(١) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة. (٢) المبسوط للسرخسي ج ١٢ صـ ١٠٩.
1/ 1 / 200