موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
القاعدة الخامسة والأربعون [أحكام المعتوه]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" أحكام المعتوه كأحكام الصبي العاقل".
وفي لفظ: "المعتوه كالصبي العاقل في أحكامه (١) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المعتوه: الناقص العقل، وقيل المدهوش من غير جنون. ومادته: عُتِه عَتَهًا وعتاهًا، وعتاهية (٢). والصبي عند الفقهاء من لم يبلغ، وهو لا يلحق بالبالغ في التكاليف الشرعية من الواجبات والمحرمات والحدود والتصرفات من العقود والفسوخ والولايات وتحمل العقل (٣).
فتدل القاعدة على أن المعتوه حكمه كحكم الصبي العاقل، وقيل المجنون، وقيل كالبالغ العاقل، والأول الصحيح؛ لنقصان عقله. ولم يبلغ درجة الجنون.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زنى المعتوه لا يقام عليه حد الزنا، ولا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا الحج، ولكن إذا فعلها تصح منه (٣).
(١) أشباه ابن نُجيم صـ ٣٢١، وأشباه السيوطي صـ ٢١٩. (٢) المُغَرَّب في المُعَرَّب للمطرزي صـ ٣٠٢ - ٣٠٣ فصل العين مع الباء. (٣) أشباه السيوطي صـ ٢١٩.
1/ 1 / 198