194

موسوعة القواعد الفقهية

الناشر

مؤسسة الرسالة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

القاعدة الثانية والأربعون [أحكام أهل البغي] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " أحكام أهل البغي كأهل العدل في قبول شهاداتهم وعدم نقض أحكامهم (١) ". إلا في مسائل ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومسائلها: أهل البغي أو البغاة جمع باغ: وهم المخالفون للإمام الخارجون عن طاعته بامتناعهم من أداء ما وجب عليهم (٢)، والمقصود بالقاعدة من استوفى شروطًا ثلاثة: ١ - أن يكون لهم قوة ومنعة. ٢ - أن يكون لهم في خروجهم تأويل محتمل. ٣ - أن ينصبوا إمامًا بينهم. فهؤلاء إذا استولوا على بلد فأخذوا صدقات أهلها، لا شيء عليهم، وينفذ قضاء قضاتهم ويقبل شهادة عدولهم. وأما إذا فقدوا شرطًا من الشروط السابقة فحكمهم حكام قطاع الطريق في المؤاخذة بضمان ما أتلفوا ورد قضائهم وجرح شاهدهم (٣).

(١) الاعتناء ج ٢ صـ ٩٨٤ وفي الأصل "أهل البغاة". (٢) روضة الطالبين ج ٧ صـ ٢٧٠ فما بعدها. (٣) شرح السنة ج ١٠ صـ ٢٣٥ - ٢٣٧ بتصرف.

1/ 1 / 195