191موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو - ١٤٤٦ هجريالناشرمؤسسة الرسالةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانمناطقالمملكة العربية السعوديةفلسطينأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي