191موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو الناشرمؤسسة الرسالةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي