167موسوعة القواعد الفقهيةمحمد صدقي آل بورنو الناشرمؤسسة الرسالةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفمحترمًا متقومًا، وكذلك عند الشافعية (١). ولكن الحنفية والمالكية استحسنوا عدم الضمان لأن فعل القاطع حصل في موضع الاجتهاد (٢). (١) ينظر روضة الطالبين ج ٧ صـ ٣٦١. (٢) المبسوط ج ٩ صـ ١٧٥ - ١٧٦.1/ 1 / 168نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي