موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
- وإعطاء المال قد يكون زكاة واجبة وقد يكون صدقة وقد يكون كفارة وغير ذلك، فلا تمييز بين غرض وغرض إلا بالنية.
هذا وقد اختلفت عبارات الفقهاء في معنى النية - كما رأينا -، لكن حين النظر إلى تلك التعريفات نرى أن أكثر الفقهاء قد عبروا عنها بالقصد كما مرّ معنا آنفا، ومن هؤلاء:
الزركشي تبعا للماوردي والغزالي في قول عنده، وكما قال النووي: النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله (١)، وكما قال ابن قدامة: "ومعنى النية القصد (٢) ".
ومرّ معنا قول ابن نجيم حينما عرف النية بأنها: "قصد الطاعة والتقرب إلى الله بإيجاد الفعل (٣) ". ومنهم من عرف النية بأنها العزم، فالغزالي يقول في قول آخر له: النية العزم (٤).
وقال النووي في قول آخر: "النية القصد وهي عزيمة القلب (٥) ". وبذلك قال برهان الدين بن مفلح حيث عرَّف النية بأنها: "العزم على فعل الشيء تقربا إلى الله تعالى (٦) ".
(١) شرح النووي على الأربعين صـ ٨ (٢) المغني ج ١ صـ ٢٩٨. (٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ٢٩. (٤) إحياء علوم الدين ج ١ صـ ٢٩٨. (٥) فتح البارى ج ١ صـ ١٣، وعمدة القاري ج ١ صـ ٢٣. (٦) المبدع ج ١ صـ ٤١٤، وابن مفلح هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الراميني الحنبلي صاحب الفروع، ولد سنة ٧١٢ هـ على قول وتوفي سنة ٧٦٣ هـ.
1/ 1 / 149