موسوعة القواعد الفقهية
الناشر
مؤسسة الرسالة
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يَسِّر وأعن
القاعدة الأولى:
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إنما الأعمال بالنيَّات (١) " أو "الأمور بمقاصدها (٢) "
ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النيَّة - القصد]
أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة:
هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها.
فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشَّأن، والحال، لا يكسّر على غير ذلك (٣) - ومنه قوله تعالى: ﴿أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ (٥٣)﴾ (٤)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (٥).
قال الراغب (٦): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام
(١) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج ٦ صـ ٥٩، وج ١٩ صـ ١٣٩. (٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ٥٤، ٩٤، والأشباه والنظائر للسيوطي صـ ٨، والأشباه النظائر لابن نجيم صـ ٢٧ وقواعد الخادمي صـ ٤، وقواعد الحصني ق ١ ج ١ صـ ١٦٨، المغني لابن قدامة ج ١، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج ١ صـ ١٥٨، فما بعدها. (٣) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول. (٤) الآية ٥٣ من سورة الشورى. (٥) لسان العرب ج ١ صـ ٩٦ مادة أمر. (٦) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضَّل، أبو القاسم صاحب "مفردات القرآن" وغيره ت ٥٠٢ هـ البلغة صـ ٩١، وبغية الوعاة ج ٢ صـ ٢٩٧.
1/ 1 / 120