موسوعة صناعة الحلال
الناشر
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م
مكان النشر
الكويت
تصانيف
قَطْع الحُلْقوم والمَريء.
٣٨ - الحيوان المأكول:
كُلُّ حيوانٍ يُباح للإنسان أَكْلُه، سواءٌ كان بَرِّيًّا أو بَحْريًّا.
٣٩ - الحيوان غير المأكول:
كلُّ حيوان نهت الشريعة عن أكله لذاته، أو لعارض طرأ عليه، أو لاستقذاره. وهو أنواع، وأصناف كثيرة؛ كالخنزير، والكلب، وجوارح الطير، والحيوانات المفترسة، والحيات، والعقارب، والحشرات المستقذرة، والجلَّالة.
٤٠ - الحيوان المائي:
الحيوانات التي تعيش في الماء، مالحًا كان أو عَذْبًا، من البحار، أو الأنهار، أو البحيرات، أو العيون، أو الغدران، أو الآبار، أو المستنقعات، أو سواها.
٤١ - الحيوان المتولِّد:
هو الحيوان الذي تولَّد بين نوعين من الحيوان. وهو ثلاثة أصناف:
الأوَّل: ما تولَّد بين نوعين حلالين.
الثاني: ما تولَّد بين نوعين محرَّمين أو مكروهين تحريمًا.
الثالث: ما تولَّد بين نوعين أحدهما محرَّم أو مكروه تحريمًا، والثاني حلالٌ مع الإباحة أو مع الكراهة التنزيهيَّة. ومن أمثلة هذا الصنف: البغال.
٤٢ - الخَمْر:
كُلُّ ما خامر العقْلَ وغيَّبه من الشراب؛ كخمر العنب، أو التمر، أو الحنطة، أو الشعير، أو غيرها.
1 / 87