195

موسوعة صناعة الحلال

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الزُّبَيْر، سمعا شُرَيحًا -رجلًا أدرك النَّبيَّ ﷺ: (كُلُّ شَيْءٍ في البَحْرِ مَذْبُوحٌ)؛ فذكرت ذلك لعطاء، فقال: أمَّا الطَّير فأرى أن يَذْبَحَهُ.
[مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (٣/ ٨٩٠)]
* * *
الأكل من التِّمْسَاح والكَنْغَرِ والضِّفْدَع
(١٣٦) السؤال: يُرجَى تفضُّلُكُم بالإفادة عن دى مشروعيَّة لحُوم .. التِّمْساح، الكُونْغارو، الضِّفْدع
الجواب: اختلف الفقهاء في حكم أَكْل لحم التِّمْساح؛ فيرى جمهور الفقهاء (الشافعيَّة والحنفيَّة والحنابلة) حُرْمَة أكْلِ لحمِه مطلقًا، سواء ذُكِّي أو لم يُذَكَّ؛ لأنَّه حيوانٌ مفترسٌ، يتقوَّى بنابه، ويعيش في البَرِّ. ويرى المالكيَّة حِلَّ أَكْل لحم التِّمْساح؛ لأنَّه حيوان بحريٌّ.
وترى الهيئة ترجيح الأخذ برأي جمهور الفقهاء.
أمَّا الكَنْغَر فترى اللَّجنة حِلَّ أَكْلِهِ؛ لأنَّه لم يَرِد ما يدلُّ على تحريمه، ولأنَّه حيوان نباتيٌّ لا ناب له، وليس من الحيوانات التي نَهَى الرسول ﷺ عن أَكْلِها بحديث ابن عبَّاس ﵄: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ) رواه مسلم، ولأنَّ (الأصلَ في الأطعمة الإباحةُ)، هذا ما لم يثبت ضرره على الإنسان.
وأمَّا الضِّفْدع فأكْلُه حرامٌ؛ للحديث الذي رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ، والنسائيُّ بإسناد صحيح -كما في (المجموع للنووي، ج ٩ ص ٣١) - عن عبد الرحمن بن عثمان الصحابي قال: (سَأَلَ طَبِيبٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ؛ فَنَهَاهُ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ قَتْلِهَا)، وهذا يدلُّ على حُرْمَتِه، وهذا مذهب جمهور العُلماء. والله أعلم.
[الدرر البهية من الفتاوى الكويتية (١٠/ ٤٨)]
* وانظر: فتوى رقم (١٠٧٧)

1 / 207