150

موسوعة صناعة الحلال

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

من المباح وغيره من محرَّمٍ أو مكروهٍ؛ هل تكون فَضْلَتُه طاهرةً أو نجسةً؟ والظَّاهر أنَّه يُلْحَقُ بالأُمِّ؛ لقولهم: كلُّ ذاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُها بمنزلتها. اهـ.
قال في (ضوء الشُّموع): قيَّده بعضُهم بما إذا لم يكن له صورة مُحرَّمٍ؛ كأن وَلَدَتِ البقرةُ بَغْلًا أو حِمارًا فيَحرُمُ احتياطًا، كما أنَّه إن كانت صورته مباحةً وأُمُّهُ مُحرَّمةً ألحِقَ بها احتياطًا اهـ.
وقال الخرشيّ في شرح قوله: (وذكاةُ الجنين بذكاة أُمِّه): «وهذا إذا كان من جِنْس الأُمِّ، ولو من غير نوعها؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ ببطْنِ شاةٍ، أو بَغْلٌ ببطْنِ بقرةٍ؛ لم يؤكل، بخلاف شاةٍ ببطْنِ بقرةٍ؛ لأنَّها من جنس ذوات الأربع». اهـ.
قال محشِّيه العَدَوِيُّ: قوله: (وهذا إذا كان من جنس الأُمِّ): «أي بأنْ كان يجوز أكلُه مع الأُمِّ، ولو اختلفَ النَّوعُ؛ فلو وُجِدَ خنزيرٌ في بطْنِ شاةٍ فلا يؤكَلُ، كما إذا وُجِدَت شاةٌ ببطْنِ خنزيرةٍ، فلو أنَّ تلك الشَّاة كَبُرَتْ ووَلَدَت فتؤكَلُ أولادُها حيث حَمَلَتْ مِنْ جِنْسِ المأكول». اهـ.
[فتاوى ابن علِّيش (١/ ١٨٩ - ١٩٠)]
* وانظر: فتوى رقم (٥)

1 / 162