103

موسوعة صناعة الحلال

الناشر

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٤١ هـ - ٢٠٢٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الشيخ بيان ذلك بالتفصيل مأجورين.
الجواب: شحوم البقر والغنم ولحومها كلُّه حلالٌ؛ لقول الله ﵎: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ١]، ويَعْني بما يتلى علينا: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣]، ولا فرق بين لحومها وشحومها؛ لأنَّ الشريعة الإسلاميَّة -ولله الحمد- شريعة مُطَّرِدَة لا تنتقضُ، ولم يُحرِّم الله ﷿ جُزءًا من حيوان دون جزءٍ، بل الحيوان إمَّا حلالٌ كلُّه، وإمَّا حرامٌ كلُّه، بخلاف بني إسرائيل؛ فإنَّ الله تعالى قال في حقِّهم: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام: ١٤٦]، وقد أنكر الله ﷾ على من حَرَّم شيئًا ممَّا أحلَّه من بهيمة الأنعام أو غيرها؛ فقال الله ﵎: ﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (١١٦) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النحل: ١١٦ - ١١٧]، وقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وبهذا نعرف أنَّ الحديث الذي يُروَى عن النَّبيِّ ﷺ في أَنَّ (لَحْمِ البَقَرِ دَاءٌ، وَلَبَنَهَا شِفَاءٌ) حديثٌ باطل لا صحَّة له؛ لأنَّه لا يمكن أنْ يُحِلَّ اللهُ لعبادِه ما كان داءً ضارًّا بهم، بل قاعدة الشريعة الإسلاميَّة أنَّ (ما كان ضارًّا فإنَّه محرَّمٌ لا يحلُّ للمسلمين تناوله)؛ لقول الله ﵎: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

1 / 115