موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الناشر
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
وإن كان عن دليل ظني (١).
• دليل القول الثاني: أن الإجماع حجة شرعية توجب العلم القطعي، ولا يجوز أن يثبته إلا دليل قطعي (٢).
• وجوابه: أنا لا نسلم أن الإجماع يوجب العلم القطعي دائمًا (٣)، بل هناك إجماعات ظنية (٤).
المبحث السابع: مسائل في الإجماع
المطلب الأول: في حكم الإجماع بعد الخلاف
إذا اختلف العلماء في عصر من العصور في مسألةٍ ما، ثم اتفقوا بعد ذلك على قولٍ واحد، فهل يكون اتفاقهم هذا إجماعًا يمنع الخلاف؛ أو لا؟
• اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين (٥):
القول الأول: أن اتفاقهم بعد الخلاف يكون إجماعًا يمنع الخلاف في المسألة، ولا تجوز مخالفته، وهو الراجح.
القول الثاني: أن اتفاقهم بعد الخلاف لا يكون إجماعًا، وتجوز مخالفته.
• دليل القول الراجح: أن الأدلة الموجبة لحجية الإجماع عامة في كل إجماع، سواء كان هذا الإجماع ابتداءً أو بعد الخلاف (٦).
• دليل القول الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩].
(١) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٤) (٢) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٧٠) (٣) سبق توضيح ذلك في تقسيم الإجماع إلى ظني وقطعي. (٤) "المهذب في أصول الفقه" للنملة (٢/ ٩٠٥)، "حجية الإجماع" (٣٦٩). (٥) "العدة" (٤/ ١١٠٥)، "المستصفى" (١٥٠)، "الواضح" (٥/ ١٥٥)، "الإحكام" للآمدي (١/ ٢٧٥)، "إرشاد الفحول" (١/ ٣٣٢). (٦) "المهذب" (٢/ ٩٢١)
1 / 52