موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي
الناشر
دار الفضيلة للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
يأخذه بحق، ومن ذلك التحريم؛ أخذه لإنائه بغير حق، فكان استعماله لهذا الإناء محرم بنهي النبي ﷺ (١).
النتيجة: أن نفي الخلاف في المسألة متحقق؛ لعدم وجود المخالف فى المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[٧ - ٤٢] طهارة جلد ما يؤكل بالذكاة:
إذا ذكي ما يؤكل لحمه، فإن جلده طاهر، يجوز استعماله والانتفاع به.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن جلد ما يؤكل لحمه، إذا ذكي؛ طاهر جائز استعماله، وبيعه" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) في سياق كلام له: "أن الأديم إنما يطلق على جلد الغنم خاصة، وذلك يطهر بالذكاة بالإجماع" (٣).
القرافي (٦٨٤ هـ) حيث يقول: "والذكاة علة مطهرة إجماعًا" (٤).
البابرتي (٧٨٦ هـ) حيث يقول: "وتحقيقه أن الجلد الطاهر ليس مما نحن فيه - أي: من الخلاف - بالاتفاق" (٥).
ابن عابدين (١٢٥٢ هـ) حيث يقول: "فحل جلد المذكاة قبل الدباغ، وبعده، حيث كان من مأكول اللحم؛ متفق عليه" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: ٣]. إلى قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣]
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الذكاة سببا فى الحل، والجلد جزء من البهيمة، فينتفع بها ما دام أنها مذكاة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(١) "المحلى" (١/ ٢١٧). (٢) "مراتب الإجماع" (٤٤). (٣) "المجموع" (١/ ٣٠٢). (٤) "الذخيرة" (١/ ١٧٩)، وانظر: "التاج والإكليل" (١/ ١٢٤)، و"مواهب الجليل" (٣/ ٢٣٥). (٥) "العناية" (١/ ٩٣). (٦) "حاشيته" على "البحر الرائق" (١/ ١٠٩). (٧) "الإنصاف" (١/ ٨٦).
1 / 144