اليد في الإناء قبل غسلها، وهذا مجمع عليه" (١). ونقله عنه ابن قاسم (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة ﵁، أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثًا؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (٦).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ أمر المستيقظ من النوم بغسل اليدين قبل إدخالها الإناء، والأمر يتضمن النهي عن مخالفته، فدل على النهي عن غمس اليد بالإناء قبل غسلها (٧)، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
* * *
(١) "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٨٠).
(٢) "حاشية الروض" (١/ ٨٦).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٢٠)، "تبيين الحقائق" (١/ ٣).
(٤) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٢).
(٥) "المغني" (١/ ١٤٠)، "حاشية الروض" (١/ ٨٦).
(٦) البخاري كتاب الوضوء، باب الاستجمار وِتْرًا، (ح ١٦٠)، (١/ ٧٢)، مسلم كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثا، (ح ٢٧٨)، (١/ ٢٣٣).
(٧) وانظر: "شرح صحيح مسلم" (٣/ ١٨٠).